للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماورديّ وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة.

وقال ابن خزيمة: لا حجّة للعراقيّين في حديث ابن مسعود , لأنّهم خالفوه فقالوا: إن جلس المُصلِّي في الرّابعة مقدار التّشهّد أضاف إلى الخامسة سادسة ثمّ سلم وسجد للسّهو، وإن لَم يجلس في الرّابعة لَم تصحّ صلاته.

ولَم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة , ولا إعادة , ولا بدّ من أحدهما عندهم. قال: ويحرم على العالم أن يخالف السّنّة بعد علمه بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>