قوله:(قال أبو النّضر) هو كلام مالكٍ , وليس من تعليق البخاريّ، لأنّه ثابتٌ في الموطّأ من جميع الطّرق. وكذا ثبت في رواية الثّوريّ وابن عيينة.
قال النّوويّ: فيه دليل على تحريم المرور، فإنّ معنى الحديث النّهي الأكيد والوعيد الشّديد على ذلك. انتهى.
ومقتضى ذلك أن يعدّ في الكبائر , وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع معه. وفيه الاعتماد على خبر الواحد؛ لأنّ زيداً اقتصر على النّزول مع القدرة على العلوّ اكتفاءً برسوله المذكور.
وفيه استعمال " لو " في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النّهي، لأنّ محلّ النّهي أن يشعر بما يعاند المقدور.
تنبيهات:
أحدها: استنبط ابن بطّال من قوله " لو يعلم " أنّ الإثم يختصّ بمن يعلم بالنّهي وارتكبه. انتهى.
وأخذُه من ذلك فيه بعدٌ، لكن هو معروفٌ من أدلةٍ أخرى.
ثانيها: ظاهر الحديث أنّ الوعيد المذكور يختصّ بمن مرّ. لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المُصلِّي. أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التّشويش على المُصلِّي فهو في معنى المارّ.
ثالثها: ظاهره عموم النّهي في كلّ مصلٍّ، وخصّه بعض المالكيّة بالإمام والمنفرد؛ لأنّ المأموم لا يضرّه من مرّ بين يديه؛ لأنّ سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له. انتهى.