للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزّحام. انتهى.

وما قاله محتمل , لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأنّ أبا سعيد لَم يعتذر بذلك؛ ولأنّه متوقّفٌ على أنّ ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها. مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتّجه ما قاله من التّقصير بعدم التّبكير، بلى كثرة الزّحام حينئذٍ أوجه، والله أعلم.

التنبيه الخامس: وقع في رواية أبي العبّاس السّرّاج من طريق الضّحّاك بن عثمان عن أبي النّضر " لو يعلم المارّ بين يدي المُصلِّي والْمُصلَّى ".

فحمله بعضهم: على ما إذا قصّر المُصلِّي في دفع المارّ أو بأن صلَّى في الشّارع، ويحتمل: أن يكون قوله " والمصلَّى " بفتح اللام. أي: بين يدي المُصلِّي من داخل سترته، وهذا أظهر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>