للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سترةٍ مقصّرٌ بتركها , ولا سيّما إن صلَّى في مشارع المشاة , وقد روى عبد الرّزّاق عن معمر التّفرقة بين من يُصلِّي إلى سترةٍ وإلى غير سترة.

وفي الرّوضة تبعاً لأصلها: ولو صلَّى إلى غير سترةٍ أو كانت , وتباعد منها , فالأصحّ. أنّه ليس له الدّفع لتقصيره , ولا يحرم المرور حينئذٍ بين يديه (١) ولكنّ الأولى تركه.

قوله: (فليدفعه) ولمسلمٍ " فليدفع في نحره " قال القرطبيّ: أي: بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله: (فليقاتله) أي: يزيد في دفعه الثّاني أشدّ من الأوّل.

قال القرطبي: وأجمعوا على أنّه لا يلزمه أن يقاتله بالسّلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصّلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعةٌ من الشّافعيّة أنّ له أن يقاتله حقيقة , واستبعد ابن العربيّ ذلك في " القبس " وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجيّ , فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التّعنيف.


(١) قال الشيخ ابن باز (١/ ٧٥٣): في هذا نظرٌ , وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه , وأنه يشرع له ردُّ المارِّ , اللهمَّ إلاَّ أن يضطر المارُّ إلى ذلك لعدم وجود متسع إلاَّ بين يديه , ومتى بعُد المارُّ عما بين يدي المُصلِّي إذا لَم يلق بين يديه سترة سلِم من الإثم , لأنّه إذا بعُد عنه عُرفاً لا يسمى ماراً بين يديه , كالذي يمر من وراء السترة. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>