وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرّأس، والزّيادة من الثّقة مقبولة. فيُحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطّريقين اللذين ذكرهما، فكأنّه قال: إلاَّ هذين الطّريقين.
قال ابن السّمعانيّ في " الاصطلام ": اختلاف الرّواية يحمل على التّعدّد، فيكون مسح تارة مرّة وتارة ثلاثاً، فليس في رواية " مسح مرّة " حجّة على منع التّعدّد. ويحتجّ للتّعدّد بالقياس على المغسول لأنّ الوضوء طهارة حكميّة، ولا فرق في الطّهارة الحكميّة بين الغسل والمسح.
وأجيب: بما تقدّم من أنّ المسح مبنيّ على التّخفيف بخلاف الغسل، ولو شرع التّكرار لصارت صورته صورة المغسول. وقد اتّفق على كراهة غسل الرّأس بدل المسح وإن كان مجزئاً.
وأجاب: بأنّ الخفّة تقتضي عدم الاستيعاب , وهو مشروع بالاتّفاق فليكن العدد كذلك، وجوابه واضح.
ومن أقوى الأدلة على عدم العدد. الحديث المشهور الذي صحَّحه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. في صفة الوضوء حيث قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فرغ: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإنّ في رواية سعيد بن منصور فيه التّصريح بأنّه " مسح رأسه مرّة واحدة " فدلَّ على أنّ الزّيادة في مسح الرّأس على المرّة غير مستحبّة.
ويُحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحّت - على