للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن بعض العلماء: أنه لا يجوز النقص من الثلاث , وكأنه تمسَّك بظاهر الحديث المذكور , وهو محجوج بالإجماع.

وأما قول مالك في المدونة: لا أحب الواحدة إلاَّ من العالِم. فليس فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ليس بعد الثلاث شيء.

وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث.

وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم.

وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث. فإن زاد لَم أكرهه , أي: لَم أحرِّمه , لأن قوله " لا أحب " يقتضي الكراهة , وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ.

وحكى الدارمي منهم عن قومٍ: أنَّ الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة , وهو قياس فاسد , ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.

قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النّوويّ: إنّما لَم يقل " مثل " لأنّ حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

قلت: لكن ثبت التّعبير بها في رواية البخاري من طريق معاذ بن عبد الرّحمن عن حمران عن عثمان ولفظه " من توضّأ مثل هذا الوضوء " وله من رواية معمر " من توضّأ وضوئي هذا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>