القول الثاني: أبطلها الحنفيّة مطلقاً كما تقدم في الكلام على حديث ذي اليدين في السّهو. (١)
واختلفوا في أشياء أيضاً , كمَن جرى على لسانه بغير قصدٍ , أو تعمّد إصلاح الصّلاة لسهوٍ دخل على إمامه , أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكةٍ , أو فتح على إمامه , أو سبّح لمن مرّ به , أو ردّ السّلام , أو أجاب دعوة أحد والديه , أو أُكره على الكلام أو تقرّب بقربةٍ كأعتقت عبدي لله.
ففي جميع ذلك خلافٌ محلّ بسطه كتب الفقه.
قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل , وبين قليل الكلام , أنّ الفعل لا تخلو منه الصّلاة غالباً لمصلحتها , وتخلو من الكلام الأجنبيّ غالباً مطّرداً، والله أعلم.