للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثالث: جمع بعضهم بين الحديثين: بأنّ الإبراد رخصة والتّعجيل أفضل، وهو قول مَن قال إنّه أمر إرشاد.

الجواب الرابع: عكسه بعضهم , فقال: الإبراد أفضل. وحديث جبّاب يدلّ على الجواز , وهو الصّارف للأمر عن الوجوب.

كذا قيل. وفيه نظرٌ؛ لأنّ ظاهره المنع من التّأخير.

وقيل معنى قول خبّاب " فلم يشكنا ". أي: فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد، حكي عن ثعلب.

ويردّه أنّ في الخبر زيادةً رواها ابن المنذر بعد قوله " فلم يشكنا " وقال: إذا زالت الشّمس فصلّوا. (١)

وأحسن الأجوبة كما قال المازريّ الأوّل.

والجواب عن أحاديث أوّل الوقت أنّها عامّةٌ أو مطلقة , والأمر بالإبراد خاصّ فهو مقدّم.

ولا التفات إلى مَن قال: التّعجيل أكثر مشقّة فيكون أفضل؛ لأنّ الأفضليّة لَم تنحصر في الأشقّ، بل قد يكون الأخفّ أفضل كما في قصر الصّلاة في السّفر


(١) وأخرج هذه الزيادة أيضاً الطبراني في " الكبير " (٩/ ٧٩) و " الأوسط " (٢٠٥٤) والبيهقي في " الكبرى " (١/ ٦٤٤) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب به.
ورواه الطبراني في " الكبير " (٤/ ٧٩) من طريق عمرو بن خالد الحراني وعمرو بن مرزوق كلاهما عن زهير عن أبي إسحاق. بهذه الزيادة. وقد صحَّح هذه الزيادة ابن القطان.
انظر البدر المنير لابن الملقن (٣/ ٦٥٠) والتلخيص الحبير للشارح (١/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>