للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن عمر رفعه " لا تصلّوا الصّلاة في اليوم مرّتين " (١).

ومن وجهٍ آخر مرسل , إنّ أهل العالية كانوا يصلّون في بيوتهم, ثمّ يصلّون مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فبلغه ذلك فنهاهم. (٢)

ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحّته نظرٌ، لاحتمال أن يكون النّهي عن أن يصلّوها مرّتين على أنّها فريضة، وبذلك جزم البيهقيّ جمعاً بين الحديثين، بل لو قال قائل: هذا النّهي منسوخ بحديث معاذ، لَم يكن بعيداً.

ولا يقال القصّة قديمة؛ لأنّ صاحبها استشهد بأحدٍ؛ لأنّا نقول: كانت أُحدٌ في أواخر الثّالثة فلا مانع أن يكون النّهي في الأولى والإذن في الثّالثة مثلاً، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرّجلين اللذين لَم يصليا معه: إذا صليتما في رحالكما , ثمّ أتيتما مسجد جماعةٍ فصليا معهم , فإنّها نافلة. أخرجه أصحاب السّنن من حديث يزيد بن الأسود العامريّ. وصحّحه ابن خزيمة وغيره، وكان ذلك في حجّة الوداع في أواخر حياة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

ويدلّ على الجواز أيضاً. أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن أدرك الأئمّة الذين يأتون بعده


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤٦٨٩) وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١٤٤) عن سليمان بن يسار مولى ميمونة، قال: أتيتُ ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تُصلّي معهم؟ قال: قد صلّيت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. وصحَّحه ابن خزيمة (١٦٤١) وابن حبان (٢٣٩٦).
(٢) أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/ ٣١٧) عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري , قال: كان أهل العوالي. وفيه: فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو: قد ذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب. فقال: صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>