للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلتقيان فيتصافحان , إلاَّ غفر لهما قبل أن يتفرّقا " , وزاد فيه ابن السّنّيّ " وتكاشرا بودٍّ ونصيحة " , وفي رواية لأبي داود " وحمدا الله واستغفراه ".

وأخرجه أبو بكر الرّويانيّ في " مسنده " من وجه آخر عن البراء: لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصافحني، فقلت: يا رسولَ الله كنت أحسب أنّ هذا من زيّ العجم، فقال: نحن أحقّ بالمصافحة. فذكر نحو سياق الخبر الأوّل.

وفي مرسل عطاء الخراسانيّ في الموطّأ " تصافحوا يذهب الغلّ " ولَم نقف عليه موصولاً، واقتصر ابن عبد البرّ على شواهده من حديث البراء وغيره.

قال النّوويّ: وأمّا تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصّبح والعصر , فقد مثّل ابن عبد السّلام في " القواعد " البدعة المباحة منها.

قال النّوويّ: وأصل المصافحة سنّة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السّنّة.

قلت: للنّظر فيه مجال، فإنّ أصل صلاة النّافلة سنّة مرغّب فيها، ومع ذلك فقد كره المحقّقون تخصيص وقت بها دون وقت.

ومنهم: من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرّغائب التي لا أصل لها، ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبيّة والأمرد الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>