قوله:(فليتخيّر من المسألة ما شاء) وللبخاري " ثمّ ليتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه فيدعو " , زاد أبو داود عن مسدّد - شيخ البخاريّ فيه - " فيدعو به " , ونحوه النّسائيّ من وجه آخر بلفظ " فليدع به ".
ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش " ثمّ ليتخيّر من الدّعاء ما أحبّ " , وفي رواية منصور عن أبي وائل عند البخاري " ثمّ ليتخيّر من الثّناء ما شاء " , ونحوه لمسلمٍ بلفظ " من المسألة "
واستدل به على جواز الدّعاء في الصّلاة بما اختار المُصلِّي من أمر الدّنيا والآخرة.
قال ابن بطّال: خالف في ذلك النّخعيّ وطاوسٌ وأبو حنيفة , فقالوا: لا يدعو في الصّلاة إلاَّ بما يوجد في القرآن.
كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفيّة , أنّه لا يدعو في الصّلاة إلاَّ بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثوراً. قال قائلهم: والمأثور أعمّ من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع.
لكنّ ظاهر حديث الباب يردّ عليهم، وكُلاًّ يردّ على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصّلاة إلاَّ بأمر الآخرة.
واستثنى بعض الشّافعيّة: ما يقبح في أمر الدّنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلاَّ فلا شكّ أنّ الدّعاء بالأمور المحرّمة مطلقاً