في الكتاب العزيز فالمراد به العقد، إلا موضعًا واحدًا وهو قوله:{حتى تنكح زوجًا غيره}[البقرة: ٢٣٠]. ليس المراد مجرد العقد بل لابد من الوطء، وفيه نظرٌ من حيث إنه يكون المعنى حتى تطأ الزوجة زوجًا غيره. والوطء إنما ينسب للرجل لا للمرأة، فنقول:«تنكح» هنا على بابه. ودل دليلٌ آخر أنه لابد من الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» الحديث.
وقال أبو علي: فرقت العرب بين العقد والوطء بفرق لطيفٍ؛ فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أو ابنة فلانٍ أرادوا عقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته فلا يريدون غير المجامعة. قلت: وهذا غير صحيح لظهوره بالقرينة. ومن ورود النكاح بمعنى العقد قول الشاعر:[من الطويل]
١٦٩٦ - فلا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرامٌ، فانكحن أو تأبدا
أي فاعقد أو كن كالأوابد، ومن وروده بمعنى الوطء قول الشاعر:[من الكامل]
وقيل: أصل النكاح لغةً الملازمة. ومنه نكح المطر الأرض أي لزمها
ن ك د:
قوله تعالى:{والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا}[الأعراف: ٥٨] النكد: كل شيء أخرج إلى طالبه بتعسرٍ. وناقةٌ نكداء: طفيفة الدر صعبة الحلب. ورجلٌ نكَدٌ ونَكِدٌ. والنكد مصدر نكد ينكد نكدًا: إذا عسر. ونكدت عليه عيشه: عسرته عليه. ويقال: امرأةٌ نكداء ونساءٌ نكدى: إذا حصل عندهن نكدٌ. وأنشد لكعب بن زهيرٍ:[من البسيط]
١٦٩٨ - شد النهار ذراعًا عيطلٍ نصفٍ ... قامت فجاوبها نكدٌ مثاكيل