للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا محمد بن يوسُف، قال: قال سُفيان: «المرأة أَوَّل ما تَحيض؛ تَجلِس في الحَيض نَحوًا مِن نِسائها».

٥٥٣ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم، قال: كَتَب إليَّ أبو حنيفة، وقال زفر: عن أبي حنيفة -في امرأةٍ لم تَحِض قَطُّ حتى استُحيضَت-؛ قال: «نَنظُر إلى وَقت نِسائها فإن كانت سَبِيَّةً لا نَعرِف لِنِسائها وَقتًا؛ كان أَوَّل شيءٍ تَرَى الدم حَيضًا ما بَينها وبَين عَشرَة أيام، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي، وتَتوضَّأ لكل صلاة ما بَينها وبَين عِشرين يَومًا، ثم تكون حائضًا بَعد العِشرين عَشرًا؛ فهذا وَقت حَيض هذه».

- وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في هذا القَول-: «حا، والخطأ (١) بَيِّن في البِكر، ولو قالوا: نَختار لَها أن تَجلِس أَغلَب جُلوس النِّساء في الحَيض؛ وذلك سَبعَة أيام وشِبهه؛ لِمَا أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم حَمنةَ بنت جحش عِند اختِلاط حَيضَتها أن تَجلِس سَبعَة أيام، وثلاثَة وعِشرين يَومًا طُهر، فجَعَلَ الحَيضَة والطُّهر يَستَغرِقان الشَّهرَ كَمَلًا؛ على اتِّباع الكِتاب والسُّنَّة- لَكَان ذلك أَحسَنَ مما قالوا: إنا نَبلُغ بها العَشر، وهي -أيضًا- حَيضُ النِّساء عِندهم.


(١) (كذا في الأصل، ولعلها محرفة عن: جاؤوا بخطأ).
تنبيه: ما بين القوسين مما صوَّبه المحقق على ما في المطبوع.

<<  <   >  >>