ومَن قال مِن التابِعين ومَن بَعدَهم، مِثل: الأوزاعي وسُفيان؛ أنها تَقعُد أقراء أُمَّهاتها؛ فقد اتَّبَعوا في ذلك مَذاهِب السُّنَّة وأَشبَهَ الأُمور، حتى يَأتي عَلَيها الأَشهُر وأوقات الحَيض، فإذا استَقامَت لم تَزِد بَعدَ ذلك على وَقتها، وتَرَكَت الاقتِداء بِأوقات أُمَّهاتها؛ لِمَا تَبَيَّن من خِلقَتها».
٥٥٤ - حدثنا عِمران بن يَزيد، ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: سُئل أبو عَمرو الأوزاعي عن الجارِيَة الشَّابَّة يَبدَؤها الدم أَوَّل حَيضَتها حتى تُهراق الدم؟ قال:«تَنظُر إلى أَمر النِّساء، فإن مِنهُن مَن تَمكُث خَمسًا وسِتًّا وسَبعًا، فعلى جَماعَة النِّساء». قال:«ثم تَنتَظِر بَعد السَّبعَة يَومًا أو يَومَين، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي».
٥٥٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن المثنى بن الصَّبَّاح، أنه سمع عَطاء بن أبي رَبَاح يقول -في البِكر تُستَحاض ولا تَعلَم لَها قُروءًا-: «لتَنظُر عَدَد قُرء نِسائها؛ أُمَّهاتها أو خَالَتها أو عَمَّتها، ثم هي بعد ذلك مُستَحاضَة».
٥٥٦ - قال الوَليد: فذكرته للأوزاعي، فعَرَفَه، وقال:«هذا الأمر عندنا». قلت للأوزاعي: فإن لم تَعرِف أقراء نِسائها؟ قال:«فلتَمكُث أعلى أقراء النِّساء؛ سَبعَة أيام، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي كما تَفعَل المستَحاضَة».
قال الوَليد: وسمعت الأوزاعي يقول: «فإن كانت حَيضَتها فيما تَستَقبِل على عِدَّة أيامٍ تَحيض فِيهِنَّ مِن كل شَهر؛ فتِلك الأيام حَيضَتها؛ كانت أَقَلَّ مِن سَبعَة أيامٍ أو أَكثَر».
٥٥٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا محمد بن سَلَمَة الجزري، عن المثنى ⦗٢٧٦⦘ ابن الصَّبَّاح، عن عَطاء، قال:«إذا كانت بِكرًا؛ فقَدر ما كانت تَقعُد أُمُّها أو أُختها أو عَمَّتها أو خالَتها أو نِساؤها».