٥٦٨ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سمعت الأوزاعي يقول -في المستَحاضَة إذا لم تَعرِف وَقت نِسائها، ولم تكُن لَها أيامٌ تُعرَف فيما مَضَى-؛ قال:«نأخُذ بهذا الحديث: «إذا أَقبَلَت الحَيضَة فاترُكي الصَّلاة»».
قال الأوزاعي:«وإقبالها سَوَاد الدم ونَتَنُه وتَغَيُّره؛ لا يَدُوم عَلَيها؛ لأنه لَو دام عَلَيها قَتَلَها، فإذا اسوَدَّ الدم فهو حَيض، وإذا أدبَرَت الحَيضة فَصَارَت صُفرَةً أو كُدرَة؛ فهي مُستَحاضَة».
قال أبو يَعقوب:«وفيما رَوَى محمد بن عَمرو، عن الزُّهري، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حَبيبَة: «إن دَمَ الحَيض دمٌ أَسوَد يُعرف» - تَصديقُ قَول الأوزاعي، وكذلك رُوي عن ابن عَبَّاس أنه قال لامرأةٍ مُستَحاضَة:«أما ما دامَت تَرَى الدم البَحرانيّ؛ فَلتَدَع الصَّلاة، فإذا جاوزت ذلك اغتَسَلَت وصَلَّت»».