للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال أبو يَعقوب: «فإن كان ما رَأَت الحامِل لَيسَ كَدَم الحَيضَة، ولا يكون حنثها (١) لِذلك الوَقت الذي يَجيء قَبل ذلك؛ تَراه ثم يَنقَطِع، أو تَراه أيامًا ثم يَنقَطِع أيامًا؛ يَختَلِف ذلك عَلَيها؛ فالاحتياط لَها: أن تَغتَسِل، ثم تُصَلِّي وتَصوم».

٦٨١ - قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: «امرَأَتي تَحيض وهي حُبلَى».

٦٨٢ - حدثنا محمد بن يَحيى النيسابوري، قال: ثنا عبد الله بن نافع -قِراءةً-، عن مالك بن أنس، أنه سأل ابن شِهاب الزُّهري عن المرأة الحامِل تَرَى الدم؟ أنها (٢) تَدَع الصَّلاة.

٦٨٣ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو عَمرو الأوزاعي، قال: «الحامِل لا تَحيض، ولا تَترُك الصَّلاة؛ لا ما كان في أيام حَيضها، ولا في غَير أيام حَيضها».


(١) كذا في الأصل معجمة، والنون غير منقوطة.
(٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: "قال"، أو نحوها.

<<  <   >  >>