للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا الليث بن سَعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم عَلقَمَة، عن عائشَة، قالت: «الحامِل إذا رَأَت الدم؛ لم تُصَلّ».

٦٨٥ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا أبو أسامة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوَرَّاق، عن عَطاء، عن عائشَة -في المرأة الحامِل تَرَى الدم-؛ قال (١): «لا تَدَع الصَّلاة».

٦٨٦ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا سُفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عَطاء، قال: «تُصَلِّي الحامِل إذا رَأَت الدم، ولا تَدَع الصَّلاة».

٦٨٧ - حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: ثنا قبيصة، قال: سألت سُفيان عن المرأة يُصيبها الطَّلق، فتَرَى الدم، أتُصَلِّي؟ قال: «نعم، ما لم تَلِد».

٦٨٨ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا سالم، عن الحسَن، قال: «إذا رَأَت الحامِل الدم على رَأس الوَلَد؛ الطَّلق المتَتابع؛ فإنها تُمسِك عن الصَّلاة».

٦٨٩ - قال الوَليد: فذكرت ذلك لأبي عَمرو الأوزاعي، فقال: «قد يكون الطَّلق يَومَين وثلاثًا، وتَرَى خِلال ذلك الدم». قال: «(٢) تَترُك الصَّلاة لذلك، حتى يكون ⦗٣٣٨⦘ الطَّلق المتَتابع على رَأس الوَلَد؛ فإنها تَترُك الصَّلاة عند ذلك».


(١) كذا في الأصل، والوجه: "قالت".
(٢) لعله سقط هنا: "لا".

<<  <   >  >>