للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال: «ويَجوز للإمام إذا كان ساهيًا، فلم يَستَيقِن؛ حتى سَلَّمَ في الركعَتَين؛ لِمَا ظَنَّ أنه قَد أكمَلَها، فسَبَّحوا خَلفَه وأشاروا- أن يَتكَلَّم، فيَقول: أنقَصتُ من صَلاتي؟ لأن كَلامَه حينَئذٍ -عِندَ نَفسِه- بَعدَ فَراغِه من الصَّلاة، وصار فِعلُه هاهُنا كَفِعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلَه أن يُتِمَّ ما بَقي على ما مَضى؛ إذْ بَيَّنوه بإشارَةٍ أو تَسبيح حتى اسْتقَرَّ (١)، فإن بَيَّنوه بِكَلام (٢)؛ هم مُستَيقِنون أنه لم يُتِمّ؛ فَعَلَيهم الإعادَة؛ لِمَا تكَلَّموا عَمدًا في صَلاتِهم».

• قال أبو يَعقوب: «ومَنْ تكَلَّم بَعدَ النبي صلى الله عليه وسلم خَلفَ إمامٍ بِما تكَلَّم بِهِ ذو اليَدَين وأصحابُه؛ فَعَلَيه الإعادَة».

١٠٠٦ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو الأوزاعي، قال: «مَنْ تكَلَّم بِشَيءٍ في صَلاته مُتَعَمِّدًا؛ أعاد صَلاته، ومَنْ تكَلَّم ساهيًا؛ فلا إعادَةَ عَلَيه».

o سمعت أبا محمد حربًا يقول: «إذا سَلَّم الرجل تَسليمَةً؛ لم يَقُل: «ورحمة الله»».

١٠٠٧ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن لَهيعَة، عن عمارة بن غزية وابن العجلان، عن محمد بن يوسُف -مولى عُثمان بن عفان-، عن أبيه، أن عبد الله بن الزُّبَير دَخَلَ في الصَّلاة وقد فاتَه بَعضُها، فلَمَّا قَضَى الإمامُ صَلاتَه؛ نَسي كَم ⦗٤٧٤⦘ أدرَك مَعَ الإمام، فأشار إلى الذي إلى جانِبِه: كَم أدرَكتُ؟ فلم يَفطَن لِمَا يُريد، فقال له: «كَم أدرَكتُ؟». قال: كذا وكذا. فأتَمَّ ما بَقي من صَلاته.


(١) كذا في الأصل مضبوطة، ولعل الصواب: "استَيقَن".
(٢) لعله سقط هنا: "و".

<<  <   >  >>