للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرْبَعَةُ لَا تَزْدَحِمُ فِيهَا الْفُرُوضُ إذْ الْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ لَا تَكُونُ إلَّا نَاقِصَةً أَيْ: فِيهَا عَاصِبٌ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ تَارَةً يَكُونَانِ كَذَلِكَ وَتَارَةً يَكُونَانِ عَادِلَتَيْنِ

(وَثَلَاثَةُ) أُصُولٍ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ (تَعُولُ) أَيْ: يَتَصَوَّرُ فِيهَا الْعَوْلُ يُقَالُ: عَالَ الشَّيْء إذَا زَادَ أَوْ غَلَبَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْفَرِيضَةُ عَالَتْ فِي الْحِسَابِ أَيْ: زَادَتْ وَارْتَفَعَتْ وَعُلْتُهَا وَأَعَلْتُهَا (وَهِيَ) أَيْ: الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَعُولُ (مَا فَرَضَهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ) كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ وَكَثُمُنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ (أَوْ) نِصْفٌ مَعَ (ثُلُثٍ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ مِنْ سِتَّةٍ (أَوْ) نِصْفٌ مِنْ (سُدُسٍ) كَزَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ (مِنْ سِتَّةٍ) لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ فِي الْأُولَتَيْنِ وَدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ فِي الثَّالِثَةِ (وَتَصِحُّ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ (وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ وَ) مَسْأَلَةُ (الْمُنَاقَضَةِ) ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلَا يَرَى الْعَوْلَ وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ. فَأَلْزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَإِذَا أَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَأَعْطَى وَلَدَيْهَا الثُّلُثَ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ. وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْهَا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ.

(وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ) أُخْتٍ (لِأَبٍ وَجَدَّةٍ) أَوْ وَلَدِ أُمُّ. لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِغَيْرِ أُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْجَدَّةِ أَوْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَكَذَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ.

(وَ) تَعُولُ (إلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ (وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِيهَا مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنَّ الْمَسَائِلَ لَا تَعُولُ إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا. هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعَ الثُّلُثِ؟ " وَالْمُبَاهَلَةُ الْمُلَاعَنَةُ، وَالتَّبَاهُلُ التَّلَاعُنُ. وَهِيَ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ " أَرَى أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>