يُقَسَّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ. فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ " وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ.
(وَ) تَعُولُ (إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ (وَتُسَمَّى الْغَرَّاءَ) ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ وَاشْتُهِرَ بِهَا الْعَوْلُ.
(وَ) تُسَمَّى (الْمَرْوَانِيَّةَ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ.
(وَ) تَعُولُ (إلَى عَشْرَةٍ وَهِيَ ذَاتُ) أَيْ: أُمُّ (الْفُرُوخِ) بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ أُمٌّ وَتَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ (وَلَا تَعُولُ) السِّتَّةُ (إلَى أَكْثَرَ) مِنْ عَشْرَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا اجْتِمَاعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ. وَإِذَا عَالَتْ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا امْرَأَةً، إذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ (أَوْ رُبُعٌ مَعَ ثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ رُبُعٌ مِنْ سُدُسٍ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ مَا ذُكِرَ (وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى لِلْعَاصِبِ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَخَمْسَةُ بَنِينَ، وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ (وَتَعُولُ عَلَى) تَوَالِي (الْإِفْرَادِ) لَا الْإِشْفَاعِ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ. وَوَلَدَيْ أُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّة، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ. .
(وَ) تَعُولُ (إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ، أَوْ وَثُلُثٌ (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ.
وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدُ أُمٍّ (وَ) تَعُولُ (إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ (كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ) أَوْ لِأَبٍ. لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ (وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ) وَأُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ لِأُنُوثَةِ الْجَمِيعِ. وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute