للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَمْعَةَ فَقَالَ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُهُ. (وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ أَوْ) قَالَ (لَمْ أُنْزِلْ) لِقَوْلِ عُمَرَ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُنَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدَهُ أَوْ أَنْزَلُوا. " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَلِأَنَّهَا وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَ وَلَمْ يُحِسَّ بِهِ أَوْ أَصَابَ بَعْضُ الْمَاءِ فَمَ الرَّحِمِ وَعَزَلَ بَاقِيَهُ وَ (لَا) يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ (إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ وَطْءٍ بِحَيْضَةٍ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ فَيُتَيَقَّنُ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا ادَّعَاهُ ; لِأَنَّهُ حَقُّ وَلَدٍ لَوْلَا دَعْوَاهُ لَلَحِقَ بِهِ (ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ وَيَلْحَقُهُ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) السَّيِّدُ (بِالْوَطْءِ) لِأَمَتِهِ (مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ) نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ لِصَيْرُورَتِهَا فِرَاشًا بِوَطْئِهِ كَالزَّوْجَةِ (وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا) مِنْ أَمَتِهِ (لَمْ يَلْحَقْهُ مَا) تَلِدُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ الَّذِي اسْتَلْحَقَهُ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ (بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ) أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ وَطْءِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ أَوَّلًا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَحَصَلَ بِهِ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ.

(وَمَنْ أَعْتَقَ) أَمَةً أَقَرَّ بِوَطْئِهَا (أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مُنْذُ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا (لَحِقَهُ) أَيْ الْمُعْتِقَ أَوْ الْبَائِعَ مَا وَلَدَتْهُ ; لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ نِصْفُ سَنَةٍ فَمَا وَلَدَتْ لِدُونِهَا وَعَاشَ عُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ الْبَيْعِ حِينَ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ (وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) ; لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَالْعِتْقُ صَحِيحٌ (وَلَوْ) كَانَ (اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَهُ) أَيْ الْبَيْعِ لَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ دَمُ فَسَادٍ ; لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) قَبْلَ بَيْعِهَا (وَوَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ) مِنْ نِصْفِ سَنَةٍ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْعٍ (وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدُ (مِنْ بَائِعٍ) فَيَلْحَقُهُ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ مِنْهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ وَلَا مَا يَمْنَعُهُ فَتَعَيَّنَ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ. (وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْوَلَدَ (مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ) وَقَدْ بِيعَتْ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ وَوَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْعٍ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ الْقَافَةَ (أَوْ) ادَّعَى (كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (أَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدُ (لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ) الْوَلَدَ (الْقَافَةَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>