للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ نَظَرَهَا طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ.

(وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ) الْمَبِيعَةُ قَبْلَ بَيْعٍ (ثُمَّ وَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ) مِنْ بَيْعٍ لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا (أَوْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ) الْمَبِيعَةُ وَوَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ بَيْعٍ (وَلَمْ يُقِرَّ مُشْتَرٍ لَهُ) أَيْ الْبَائِعِ (بِهِ) أَيْ بِمَا وَلَدَتْهُ (لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا) ; لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَةِ الْمُشْتَرِي، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى غَيْرِهِ لَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ (وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْوَلَدَ الْبَائِعُ (وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ) أَنَّهُ وَلَدُهُ (فِي هَذِهِ) الصُّورَةِ وَهِيَ مَا إذَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَأَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (أَوْ فِيمَا إذَا بَاعَ) أَمَتَهُ (وَلَمْ يُقِرَّ) الْبَائِعُ (بِوَطْءٍ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مِنْ بَيْعٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ (لَحِقَهُ) أَيْ الْبَائِعَ الْوَلَدُ (وَبَطَلَ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمَا) فَمَهْمَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ لَزِمَهُمَا (وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مُشْتَرٍ) أَيْ لَمْ يُصَدِّقْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي دَعْوَاهُ الْوَلَدَ (فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (فِيهِمَا) أَيْ الصُّورَتَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَوَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَمَا إذَا بَاعَ وَلَمْ يُقِرَّ بِوَطْءٍ وَوَلَدَتْ لِدُونِهَا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ بَائِعٍ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَى الْمُشْتَرِي إذْ لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ مَوْلَاهُ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ) أَيْ امْرَأَةٌ (لَا مِلْكَ لَهُ) أَيْ الْمَجْنُونِ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى رَقَبَتِهَا أَوْ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا (وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ) عَلَى ذَلِكَ (لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ الْمَجْنُونَ نَسَبُ مَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَنِدْ إلَى مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ وَلَا اعْتِقَادِ إبَاحَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ مِثْلِهَا كَالْمُكَلَّفِ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ فَمَنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فَاعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءٍ لَحِقَ وَاطِئًا وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِلَا لِعَانٍ.

(وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ) بِيَدِ (زَوْجَتِهِ أَوْ) بِيَدِ (مُطَلَّقَتِهِ مَا هَذَا وَلَدِي وَلَا وَلَدْتُهُ) بَلْ الْتَقَطْتُهُ أَوْ اسْتَعَارَتْهُ (فَإِنْ شَهِدَتْ) أَمْرَهُ (مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ) نَسَبُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ (وَإِلَّا) تَشْهَدْ بِوِلَادَتِهَا لَهُ مَرْضِيَّةٌ (فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وِلَادَتِهَا لَهُ وَهِيَ مِمَّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (وَلَا أَثَرَ لِشَبَهِ وَلَدٍ) وَلَوْ لِأَحَدِ مُدَّعِيَيْهِ (مَعَ) وُجُودِ (فِرَاشٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ " «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» . "

<<  <  ج: ص:  >  >>