للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَانَ جَرْحُهَا بِأَمْرٍ قَبْلَ الْحُكْمِ (قُبِلَ) تَجْرِيحُهُ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ

(وَالْغَائِبُ دُونَ ذَلِكَ) أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (لَمْ تُسْمَعْ دَعْوًى) عَلَيْهِ (وَلَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ) مَجْلِسَ الْحُكْمِ (كَحَاضِرٍ) ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ السَّابِقِ، وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، بِخِلَافِ الْغَائِبِ الْبَعِيدِ (إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ) الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ أَوْ الْغَائِبُ دُونَ الْمَسَافَةِ عَنْ الْحُضُورِ، (فَيَسْمَعَهُمَا) أَيْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، (ثُمَّ إنْ) كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَلَى الْغَائِبِ عَيْنًا سَلَّمَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ; وَإِنْ كَانَ دَيْنًا، فَإِنْ (وَجَدَ) الْحَاكِمُ (لَهُ مَالًا وَفَّاهُ) دَيْنَهُ (مِنْهُ) ; لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ظُلْمٌ لَهُ، (وَإِلَّا) يَجِدْ لِلْغَائِبِ مَالًا (قَالَ لِلْمُدَّعِي ; إنْ عَرَفْتَ لَهُ) أَيْ الْغَائِبِ (مَالًا وَثَبَتَ عِنْدِي) أَنَّهُ مَالُهُ (وَفَّيْتُك مِنْهُ) دَيْنَك

(وَالْحُكْمُ لِلْغَائِبِ لَا يَصِحُّ) لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ، (إلَّا) أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لِغَائِبٍ (تَبَعًا) لِمُدَّعٍ حَاضِرٍ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ (كَمَنْ ادَّعَى مَوْتَ أَبِيهِ) أَوْ ادَّعَاهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَلِيُّهُ (عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِ رَشِيدٍ وَلَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (عِنْدَ فُلَانٍ عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ فَثَبَتَ) الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى فُلَانٍ (بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ) أَوْ نُكُولٍ، (أَخَذَ الْمُدَّعِي) أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ (نَصِيبَهُ وَ) أَخَذَ (الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْآخَرَ) الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِ الرَّشِيدِ، فَيَجْعَلُهُ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً أَوْ يُكْرِيهِ لَهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُكْرَى أَوْ يَحْفَظُهُ لَهُ ; لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي يَدِ الْغَرِيمِ أَوْ ذِمَّتِهِ مُعَرَّضٌ لِلتَّلَفِ بِغَيْبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ أَوْ عَزْلِ الْحَاكِمِ وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ.

وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْنُ الطَّلَبِ بِضَمِينٍ ; لِأَنَّهُ طَعْنٌ عَلَى الشُّهُودِ، وَتُعَادُ الْبَيِّنَةُ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يَكُونُ الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ (وَكَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ يَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَقْفِ (مَنْ لَمْ يُخْلَقْ) مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ (تَبَعًا) لِلْمَحْكُومِ لَهُ الْآنَ، (وَكَإِثْبَاتِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ فِي غَيْبَةِ) الْوَكِيلِ (الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ) أَيْ الْغَائِبِ (تَبَعًا) ، فَلَا تُعَادُ الْبَيِّنَةُ إذَا حَضَرَ. (وَسُؤَالُ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ) عَلَى الْمُفْلِسِ (كَ) سُؤَالِ (الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْغُرَمَاءِ (فَالْقَضِيَّةُ الْوَاحِدَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى عَدَدٍ) مَحْكُومٍ لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ (أَوْ) عَلَى (أَعْيَانٍ) مَحْكُومٍ بِهَا (كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي) الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِ (الْمُشَرَّكَةِ) وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَاهَا وَعَصَبَةٌ شَقِيقٌ (الْحُكْمُ فِيهَا لِوَاحِدٍ أَوْ) الْحُكْمُ (عَلَيْهِ يَعُمُّهُ) أَيْ الْمَحْكُومَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ.

(وَ) يَعُمُّ (غَيْرَهُ) فَإِذَا حُكِمَ لِأَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>