للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِعَيْبِهِ نَمَاءً مُنْفَصِلًا) مِنْهُ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدِ بَهِيمَةٍ (إلَّا لِعُذْرٍ كَوَلَدِ أَمَةٍ) فَيَرُدُّ مَعَهَا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ (وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قِيمَتُهُ) أَيْ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعٍ ; لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (رَدُّ) أَمَةٍ (ثَبَتَ) لِعَيْبِهَا (وَطِئَهَا) الْمُشْتَرِي قَبْلَ عِلْمِهِ عَيْبَهَا (مَجَّانًا) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصُ جُزْءٍ وَلَا صِفَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ (وَإِنْ وَطِئَ) مُشْتَرٍ (بِكْرًا) ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا (أَوْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ عِنْدَهُ كَثَوْبٍ قَطَعَهُ (أَوْ نَسِيَ) رَقِيقٌ (صَنْعَةً عِنْدَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (الْأَرْشُ) لِلْعَيْبِ الْأَوَّلِ (أَوْ رَدُّهُ) عَلَى بَائِعِهِ (مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ) الْحَادِثِ عِنْدَهُ لِقَوْلِ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا وَلَبِسَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ " يَرُدُّهُ وَمَا نَقَصَ " فَأَجَازَ الرَّدَّ مَعَ النُّقْصَانِ رَوَاهُ الْخَلَّالُ.

وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْإِمَامُ وَالْأَرْشُ هُنَا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ وَقِيمَتِهِ بِالْعَيْبَيْنِ (وَلَا يَرْجِعُ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَعِيبًا مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ (بِهِ) أَيْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ (إنْ زَالَ) عَيْبُهُ، كَتَذَكُّرِهِ صَنْعَةً نَسِيَهَا لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ بِفَسْخِهِ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مُشْتَرٍ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ مِنْ بَائِعٍ ثُمَّ زَالَ سَرِيعًا فَيَرُدُّهُ لِزَوَالِ النَّقْصِ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَجَبَ الْأَرْشُ (وَإِنْ دَلَّسَ بَائِعٌ) عَيْبًا بِأَنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ (فَلَا أَرْشَ عَلَى مُشْتَرٍ) بِتَعَيُّبِهِ عِنْدَهُ بِمَرَضٍ أَوْ جِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ فِعْلِ مَبِيعٍ، كَإِبَاقِهِ أَوْ فِعْلِ مُشْتَرٍ كَوَطْئِهِ بِكْرًا، أَوْ خَتْنِ غَيْرِ مُخْتَتِنٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ، بِخِلَافِ نَحْوِ قَلْعِ سِنٍّ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ (وَذَهَبَ) مَبِيعٌ (عَلَيْهِ) أَيْ الْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ (إنْ تَلِفَ) الْمَبِيعُ بِغَيْرِ فِعْلِ مُشْتَرٍ، كَمَوْتِهِ (أَوْ أَبَقَ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَيَتْبَعُ بَائِعٌ عَبْدَهُ حَيْثُ كَانَ.

(وَإِلَّا) يَكُنْ الْبَائِعُ دَلَّسَ الْعَيْبَ (فَتَلِفَ) مَبِيعٌ مَعِيبٌ بِيَدِ مُشْتَرٍ (أَوْ عَتَقَ) تَعَيَّنَ أَرْشٌ (أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مُشْتَرٍ عَيْبَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ (حَتَّى صَبَغَ) نَحْوَ ثَوْبٍ (أَوْ نَسَجَ) غَزْلًا (أَوْ وَهَبَ) مَبِيعًا (أَوْ بَاعَهُ أَوْ) صَبَغَ أَوْ نَسَجَ أَوْ وَهَبَ أَوْ بَاعَ (بَعْضَهُ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَفِّهِ مَا أَوْجَبَهُ لَهُ الْعَقْدُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الرِّضَا بِهِ نَاقِصًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَالَمًا بِعَيْبِهِ فَلَا أَرْشَ لَهُ، لِرِضَاهُ بِالْمَبِيعِ نَاقِصًا وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَعْضِ (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي إنْ تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ عِلْمِ عَيْبِهِ (فِي قِيمَتِهِ) لِاتِّفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى عَدَمِ قَبْضِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَهُوَ مَا قَابَلَ الْأَرْشَ، فَقُبِلَ قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي قَدْرِهِ.

(لَكِنْ لَوْ) بَاعَ مُشْتَرٍ الْمَعِيبِ قَبْلَ عِلْمِهِ (وَرَدَّهُ عَلَيْهِ) قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ (فَلَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (أَرْشُهُ) أَيْ الْعَيْبِ (أَوْ رَدُّهُ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>