لَوْ لَمْ يَبِعْهُ (وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَعِيبَ مُشْتَرٍ قَبْلَ عِلْمِ عَيْبِهِ (لِبَائِعِهِ) لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْضًا عَيْبَهُ ثُمَّ عَلِمَهُ (فَلَهُ) أَيْ الْبَائِعِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لَهُ ثَانِيًا (رَدُّهُ عَلَى) الْبَائِعِ الثَّانِي (ثُمَّ لِلْبَائِعِ الثَّانِي رَدُّهُ) أَيْ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ (وَفَائِدَتُهُ) أَيْ الرَّدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (اخْتِلَافُ الثَّمَنَيْنِ) وَكَذَا إنْ اخْتَارَ الْأَرْشَ وَعَلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا رَدَّ مَعَ اتِّفَاقِ الثَّمَنَيْنِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ.
(وَإِنْ كَسَرَ) مُشْتَرٍ (مَا) أَيْ مَبِيعًا (مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ) كَرُمَّانٍ وَبِطِّيخٍ (فَوَجَدَهُ) أَيْ الْمَأْكُولَ (فَاسِدًا وَلَيْسَ لِمَكْسُورِهِ قِيمَةٌ، كَبَيْضِ الدَّجَاجِ رَجَعَ بِثَمَنِهِ) لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ; لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ فَاسِدِهِ إلَى بَائِعِهِ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ.
(وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ مَكْسُورِهِ (قِيمَةٌ كَبَيْضِ النَّعَامِ وَجَوْزِ الْهِنْدِ، خُيِّرَ) مُشْتَرٍ (بَيْنَ) أَخْذِ (أَرْشِهِ) لِنَقْصِهِ بِكَسْرِهِ (وَبَيْنَ رَدِّهِ مَعَ أَرْشِ كَسْرِهِ) الَّذِي تَبْقَى لَهُ مَعَهُ قِيمَةٌ إنْ لَمْ يُدَلِّسْ بَائِعٌ كَمَا مَرَّ (وَأَخْذِ ثَمَنِهِ) لِاقْتِضَاءِ الْعَقْدِ السَّلَامَةَ (وَيَتَعَيَّنُ أَرْشٌ) لِمُشْتَرٍ (مَعَ كَسْرٍ لَا تَبْقَى مَعَهُ قِيمَةٌ) كَنَحْوِ جَوْزِ هِنْدٍ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ.
(وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخٍ) ; لِأَنَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ، فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ كَالْقِصَاصِ، فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ عَيْبٍ (إلَّا إنْ وُجِدَ دَلِيلُ رِضَاهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (كَتَصَرُّفِهِ) فِي مَبِيعٍ عَالِمًا بِعَيْبِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ (وَ) ك (اسْتِعْمَالِهِ) الْمَبِيعَ (لِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ) كَوَطْءٍ وَحَمْلٍ عَلَى دَابَّةٍ (فَيَسْقُطُ أَرْشٌ كَرَدٍّ) لِقِيَامِ دَلِيلِ الرِّضَا مَقَامَ التَّصْرِيحِ بِهِ وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِهِ فَلَهُ أَرْشُ الْبَاقِي لَا رَدُّهُ (وَلَا يَفْتَقِرُ رَدُّ) مُشْتَرٍ مَبِيعًا لِنَحْوِ عَيْبٍ (إلَى حُضُورِ بَائِعٍ وَلَا) إلَى (رِضَاهُ، وَلَا) إلَى (قَضَاءِ) حَاكِمٍ كَالطَّلَاقِ (وَلِمُشْتَرٍ مَعَ غَيْرِهِ) بِأَنْ اشْتَرَى شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ (مَعِيبًا) صَفْقَةً وَاحِدَةً (أَوْ) اشْتَرَيَا مَبِيعًا ب (شَرْطِ خِيَارٍ) أَوْ غُبِنَا أَوْ دُلِّسَ عَلَيْهِمَا (إذَا رَضِيَ الْآخَرُ) بِالْبَيْعِ وَأَمْضَاهُ (الْفَسْخُ فِي نَصِيبِهِ) مِنْ الْمَبِيعِ ; لِأَنَّهُ رَدَّ جَمِيعَ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَجَازَ (كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ) شَيْئًا ثُمَّ بَانَ عَيْبُهُ.
أَوْ (بِشَرْطِ خِيَارٍ) وَنَحْوِهِ فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ; لِأَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا تَشْقِيصَ ; لِأَنَّهُ كَانَ مُشَقَّصًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَ (لَا) يَرُدُّ وَاحِدٌ نَصِيبَهُ مِنْ مَعِيبٍ أَوْ مَبِيعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ (إذَا وَرِثَ) الْمَعِيبَ أَوْ خِيَارَ الشَّرْطِ لِتَشَقُّصِ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ غَيْرِ مُشَقَّصَةٍ ; لِأَنَّهُ بَاعَهَا لِوَاحِدٍ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِنَّ الْعَقْدَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْعَاقِدِ (وَلِلْحَاضِرِ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ نَقْدُ نِصْفِ ثَمَنِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ لَهُمَا صَفْقَةً (وَقَبَضَ نِصْفَهُ) لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute