وَيُشْتَرَطُ إمْكَانُ قِسْمَةِ عَدَدِ الرَّمْيِ عَلَى الرُّمَاةِ بِلَا كَسْرٍ. فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثُلُثٌ، أَوْ أَرْبَعَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ رُبُعٌ. وَهَكَذَا لِئَلَّا يَبْقَى مَا لَا يُمَكِّنُ الْجَمَاعَةَ الِاشْتِرَاكَ فِيهِ. وَيُشْتَرَطُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي عَدَدِ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ وَصِفَتِهَا وَسَائِرُ أَحْوَالِ الرَّمْيِ لِأَنَّ مَوْضُوعَهَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ، وَالْغَرَضُ مَعْرِفَةُ الْحِذْقِ.
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: تَبْيِينُ كَوْنِهِ) أَيْ: الرَّمْيِ (مُفَاضَلَةً ك) قَوْلِهِمْ (أَيْنَا فَضَلَ صَاحِبَهُ بِخَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ) وَنَحْوُهُ. وَيَلْزَمُ فِيهَا إتْمَامُ الرَّمْيِ إنْ كَانَ فِيهِ فَائِدَةٌ (أَوْ) تَبْيِينُ كَوْنِ الرَّمْيِ (مُبَادَرَةً، كَأَيْنَا سَبَقَ إلَى خَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ) وَنَحْوُهُ. فَإِذَا رَمَيَا عَشْرًا عَشْرًا فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسًا وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرَ خَمْسًا، فَمُصِيبٌ الْخَمْسِ هُوَ السَّابِقُ سَوَاءٌ أَصَابَ الْآخَرُ مَا دُونَهَا أَوْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا (وَلَا يَلْزَمُ إنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ إتْمَامُ الرَّمْيِ) ; لِأَنَّ السَّبْقَ قَدْ صَارَ لِلسَّابِقِ.
وَإِنْ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسًا فَلَا سَابِقَ فِيهِمَا وَلَا يُكْمِلَانِ الرَّشْقَ. ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ قَدْ حَصَلَتْ وَاسْتَوَيَا فِيهَا (أَوْ) تَبْيِينُ كَوْنِ الرَّمْيِ (مُحَاطَّةً بِأَنْ) اشْتَرَطَا أَنْ (يُحَطَّ مَا تَسَاوَيَا فِيهِ مِنْ إصَابَةٍ مِنْ رَمْيٍ مَعْلُومٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي) عَدَدِ (الرَّمَيَاتِ فَأَيُّهُمَا فَضَلَ) صَاحِبَهُ (بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُفَاضَلَةِ وَالْمُحَاطَّةِ: أَنَّ الْمُحَاطَّةَ تُقَدَّرُ فِيهَا الْإِصَابَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِخِلَافِ الْمُفَاضَلَةِ.
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْإِقْنَاعِ: الْمُفَاضَلَةُ هِيَ الْمُحَاطَّةُ (وَإِنْ أَطْلَقَا الْإِصَابَةَ) فِي الْمُنَاضَلَةِ (أَوْ قَالَا) أَيْ: شَرَطَا أَنَّهَا (خَوَاصِلَ) بِخَاءِ مُعْجَمَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ (تَنَاوَلَهَا) أَيْ: تَنَاوَلَ اللَّفْظُ الْإِصَابَةَ (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) .
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ خَصَلْتُ مُنَاضِلِي خَصْلَةً وَخَصْلًا. وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْقَرْعَ. وَالْقَرْطَسَةَ يُقَالُ: قَرْطَسَ إذَا أَصَابَ. وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَصْفُ الْإِصَابَة لَكِنْ يُسَنُّ.
(وَإِنْ قَالَا) أَيْ: اشْتَرَطَا أَنَّ الْإِصَابَةَ (خَوَاسِقَ أَوْ خَوَازِقَ بِالزَّايِ أَوْ مُقَرْطَسَ) وَهِيَ (مَا خَرَقَ الْغَرَضَ وَثَبَتَ فِيهِ) (أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّ الْإِصَابَة (خَوَارِقَ بِالرَّاءِ أَوْ مَوَارِقُ) وَهِيَ (مَا خَرَقَهُ) أَيْ: الْغَرَضَ (وَلَمْ يَثْبُتْ) فِيهِ (أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (خَوَاصِرَ) وَهِيَ (مَا وَقَعَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ) (أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (خَوَارِمَ) ، وَهِيَ (مَا خَرَمَ جَانِبَهُ) .
(أَوْ) اشْتَرَطَا أَنَّهَا (حَوَابِي) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ (مَا وَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَثَبَ إلَيْهِ) أَيْ: الْغَرَضِ (أَوْ شَرَطَا إصَابَةَ مَوْضِعٍ مِنْهُ) مُعَيَّنٍ (كَدَائِرَتِهِ) أَيْ: الْغَرَضِ (تَقَيَّدَتْ) الْمُنَاضَلَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute