للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكٌ لِغَيْرِ الْآمِرِ نَصًّا (وَإِلَّا) يَعْلَمَ حَافِرٌ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ قِنَّ الْآمِرِ، (فَآمِرٌ) يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا لِتَغْرِيرِهِ (كَأَمْرِهِ بِبِنَاءٍ) فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَفَعَلَ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ (وَحَلَفَا) أَيْ: الْحَافِرُ وَالْبَانِي (إنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ) بِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِ الْآمِرِ وَادَّعَى الْآمِرُ عِلْمَهُمَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، (وَيَضْمَنُ سُلْطَانٌ أَمَرَ) بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بِبِنَاءٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ (وَحْدَهُ) أَيْ: دُونَ حَافِرٍ وَبَانٍ. وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكُ غَيْرِ السُّلْطَانِ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ لَا تَسَعُهُ مُخَالَفَتُهُ. أَشْبَهَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ.

(وَمَنْ بَسَطَ فِي مَسْجِدٍ حَصِيرًا أَوْ بَارِيَةً) وَهِيَ الْحَصِيرُ الْمَنْسُوجُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَيُطْلَقُ بِالشَّامِ عَلَى مَا يُنْسَجُ مِنْ قَصَبٍ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ بِقَرِينَةِ الْعَطْفِ، (أَوْ) بَسَطَ فِي مَسْجِدٍ (بِسَاطًا أَوْ عَلَّقَ) فِيهِ (أَوْ أَوْقَدَ فِيهِ قِنْدِيلًا أَوْ نَصَبَ فِيهِ بَابًا أَوْ) نَصَبَ فِيهِ (عُمُدًا) لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ) نَصَبَ فِيهِ (رَفًّا لِنَفْعِ النَّاسِ أَوْ سَقَفَهُ أَوْ بَنَى جِدَارًا أَوْ نَحْوَهُ) فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ، كَوَضْعِهِ فِيهِ حَصًى، وَسَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا (أَوْ جَلَسَ) فِيهِ (أَوْ اضْطَجَعَ) فِيهِ (أَوْ أَقَامَ فِيهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ جَلَسَ، (وَاضْطَجَعَ أَوْ أَقَامَ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ) لَا ضَيِّقً (فَعَثَرَ بِهِ حَيَوَانٌ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ فِي مَكَانَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ. أَشْبَهَ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِمِلْكِهِ. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا كَجُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ مَعَ حَيْضٍ أَوْ مَعَ إضْرَارِ الْمَارَّةِ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ. وَخَالَفَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ.

(وَإِنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ مِيزَابًا وَنَحْوَهُ) كَسَابَاطٍ وَحَجَرٍ بَرَزَ بِهِ فِي بُنْيَانٍ (إلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ) بِلَا إذْنِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ كَمَا يَأْتِي. (أَوْ) أَخْرَجَ ذَلِكَ إلَى طَرِيقٍ (غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ نَافِذٍ (بِلَا أَهْلِهِ فَسَقَطَ) ذَلِكَ الْمُخْرَجُ (فَأَتْلَفَ شَيْئًا ضَمِنَهُ) الْمُخْرِجُ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِمَا أَخْرَجَهُ إلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ بَنَى حَائِطًا مَائِلًا إلَى الطَّرِيقِ أَوْ أَقَامَ خَشَبَةً فِي مِلْكِهِ مَائِلَةً إلَى الطَّرِيقِ فَأَتْلَفَ شَيْئًا (وَلَوْ) كَانَ التَّلَفُ (بَعْدَ بَيْعِ) مُخْرَجٍ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ، (وَقَدْ طُولِبَ) بَائِعٌ قَبْلَ بَيْعِهِ (بِنَقْضِهِ) وَلَمْ يَفْعَلْ (لِحُصُولِهِ) أَيْ: التَّلَفِ (بِفِعْلِهِ) ، وَمَفْهُومُهُ إنْ لَمْ يُطَالَبْ قَبْلَ بَيْعِهِ لَا ضَمَانَ. وَلَا يَضْمَنُ وَلِيٌّ فَرَّطَ، بَلْ مُوَلِّيهِ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ (مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ) أَيْ: الْجَنَاحِ أَوْ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ الْمُخْرَجُ إلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ، (إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ وَلَا ضَرَرَ) عَلَى الْمَارَّةِ بِإِخْرَاجِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْإِمَامُ وَكِيلُهُمْ فَإِذْنُهُ كَإِذْنِهِمْ، (وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ) وَقَدْ بَنَاهُ مُسْتَقِيمًا (إلَى) هَوَاءِ (غَيْرِ مِلْكِهِ) ، سَوَاءٌ مَالَ الطَّرِيقُ أَوْ هَوَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>