للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ((١)، ففي هذا الحديث إشارة إلى اجتماعهم على أكبرهم بأن تكون الإمامة له، ولا يختلفوا عليه.

وقد وردت عدة آيات وأحاديث تشير إلى الاجتماع وعدم الاختلاف بين المسلمين، ومنهم الدعاة، وقد جعل الصحابة من الاجتماع وعدم التفرق ضابطاً لهم في دعوتهم لكي يوحد كلمتهم ويقوي شوكتهم، ولا يكونوا مختلفين، فيختلف المدعوون من بعدهم، فنجد أبا موسى الأشعري وافق معاذاً، ولم يخالفه، ونزل عند رغبته، وذلك عندما جاء معاذ إلى أبي موسى - رضي الله عنهما -، فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال معاذ: يا عبدالله بن قيس، أيَمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يُقتل، قال: إنما جيء به لذلك، فانزل، قال: ما أنزل حتى يُقتل، فأمر به فقتل ثم نزل (٢). وفي هذا دليل على حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على عدم الاختلاف، وذلك لعدم إصرار أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - على عدم قتل المرتد، وأنه تحت إمرته، وليس تحت إمرة معاذ - رضي الله عنه -.


(١) المرجع السابق، كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، رقم ٦٨٥، ص ١١٢.
(٢) انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، المجلد الثالث، الجزء الخامس، ص ٩٧.

<<  <   >  >>