للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: جاوزت الحدّ، والمراد: شدة هبوبها «١» .

عُمَره صلى الله عليه وسلم:

ومن أجل هذا عدت هذه العمرة من عمره عليه الصّلاة والسّلام البالغة أربعا.

أوّلها: هذه.

والثّانية: عمرة القضية في السنة التي بعدها، وهي السنة السّابعة، ويقال لها أيضا: عمرة القصاص؛ لأنّ فيها نزلت آية الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ.

والثّالثة: عمرة الجعرّانة عام حنين، منصرفه منها سنة ثمان.

والرّابعة: عمرته عليه الصّلاة والسّلام التي قرنها بحجّة عام الوداع، وفي الصحيح: كان صلى الله عليه وسلم يقول في إحرامه حينئذ: «لبّيك اللهمّ حجّا وعمرة» وإلى ذلك أشار سيدي عبد العزيز الفاسيّ في نظمه «قرّة الأبصار» بقوله:

وحجّ حجّتين ثم الفرضا ... واعتمر الأربع قالوا أيضا


(١) روى ابن سعد من مرسل يعقوب الأنصاري قال: (لمّا صدّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحلقوا بالحديبية، ونحروا.. بعث الله ريحا عاصفا احتملت شعورهم، فألقتها في الحرم؛ أي: جبرا لهم في صدهم عن البيت) زاد أبو عمر: (فاستبشروا بقبول عمرتهم) .

<<  <   >  >>