للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أحد النوعين عنهما اختاره أبو بكر، والثاني لا يجزي لانه أخرج من غير نوع ما له أشبه ما لو أخرج من غير الجنس وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ما له لأنه جاز فراراً من تشقيص الفرض بخلاف مسئلتنا والله أعلم.

(فصل) قال رضي الله عنه * (النوع الثالث في الغنم) * * (مسألة) * (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة)

الأصل في وجوب صدقة الغنم السنة والإجماع، أما السنة فما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له ابو بكر رضي الله عنه أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>