للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أملاكه الثابتة له أو استقرارها فلأن لا يثبت له ملك أولى ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر لأن المرتد لا يرث ولا يورث، فإن أسلم قبل قسم الميراث ورث، لما ذكرنا من الحديث وقد

ذكرناه والخلاف فيه (فصل) (والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا) .

والزنديق الذي يظهر الإسلام ويستسر الكفر وهو الذي كان يسمى منافقاً، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى اليوم زنديقاً، قال أحمد: مال الزنديق في بيت المال.

(مسألة) (وإن مات على ردته فماله فئ، وعنه انه لورثته من السلمين، وعنه انه لورثته من أهل الدين الذي اختاره) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في مال المرتد اذا مات أو قتل على ردته فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين.

قال القاضي وهو الصحيح في المذهب، وبه قال ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين يروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى والحكم والاوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق واسحاق إلا أن الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي واسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>