للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا أنه بذل لماله فيما فيه مصلحة وقربة فجاز كا لو اشترى به خيلاً أو سلاحاً فأما إن كان منهما اشترط كون الجعل من أحدهما فيقول أن سبقتني فلك عشرة وإن سبقتك فلا شئ عليك فهو جائز وحكي عن مالك أنه لا يجوز لأنه قمار.

ولنا أن أحدهما يختص بالسبق فجاز كما لو أخرجه الإمام ولا يصح ما ذكره لأن القمار لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وههنا لا خطر احدهما فلا يكون قماراً.

* (مسألة) * (فإن جاءا معا فلا شئ لهما) لأنه لا سابق فيهما وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولا شئ له على صاحبه لأنه لو أخذ منه شيئاً كان قماراً وإن سبق الآخر احرز سبق المخرج فملكه وكان كسائر أمواله لأنه عوض في الجعالة فملك فيها كالعوض المجهول في رد الضالة، فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضى به عليه ويجبر على تسلميه إن كان موسراً وإن أفلس ضرب به مع الغرماء.

* (مسألة) * (وإن أخرجا معاً لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أحرز سبقهما وان سبقاه احرز اسبقيهما ولم يأخذا منه شيئاً وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما) السبق بفتح الباء الجعل الذي يسابق عليه ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن ويقال سبق

<<  <  ج: ص:  >  >>