للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ظناً منه أن موسى هو موسى بن عقبة، ولكنه موسى بن عبيدة الربذي, وهو ضعيف, فالحديث ضعيف, لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه.

"وقال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه, ولا ينبغي" يعني: لا يجوز "أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره" يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه, وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم, وهذا تقدم.

"قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره" أعطاه مائة ألف، قال: بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه, لما مضى ستة أشهر أو ثمانية أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام, يبيعه عليه بسيارة لا بأس, يقول: تعطيني مكان الغلام سيارة, عرض مخالف, ما يقول: تعطيني غلام ثاني وإلا جارية, ما هو ببيّن الخلاف, هذا ليس ببيّن خلافه, وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع كاتحاد الجنس في الربويات, فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس "يقبضه ولا يؤخره" لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.