للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: ما أرى ما يمنع من هذا -إن شاء الله تعالى-، الأسئلة كثيرة جداً، فلعلنا ننهي الباب، ونعود إلى الأسئلة.

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج" النهي عن كراء المزارع الحديث الأول "يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع" يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع.

"قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت" وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة "أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها" يعني بجزء مشاع، مما يخرج منها بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره "ولو كان لي مزرعة أكريتها" هل هذا معاندة للحديث "نهى عن كراء المزارع"؟ لو كان لي مزرعة أكريتها، رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، وسالم يقول: لو لي مزرعة أكريتها؟ نعم؟ لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفته، وإنما ينوي عمل عملاً لا يخالف النهي، على ما تقدم تقريره.

"وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف" أحد العشرة المشهود لهم بالجنة "تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات" تكارى أرضاً، يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة.

"قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا" يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظنها إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولد وهي بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة، إن كان تعرفون الصبرة، بيت يؤجر مائة سنة، كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم؛ نعم لأنهم عاشوا وعاش آباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنون أنها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة، لكنها طويلة الأمد، وكانت هذه معمول بها في نجد، وفي غيره، اللي هي الأجرة طويلة الأمد.