للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن السابق إذ لم تخص صلاة من غيرها، وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لما تقدم؛ لأن الصبح بعدها وقت نهي، والعصر بعدها وقت نهي والمغرب وتر، وهو مذهب الحنابلة أن الصبح لا تعاد، والعصر لا تعاد، وكذلك المغرب.

طالب:. . . . . . . . .

الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصلاة فيهما إنما هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصد، فالأمر فيه. . . . . . . . .، لكن لو جاء هذا الذي فاتته صلاة العصر بعد اصفرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس لصلاة الصبح نقول له: لا يا أخي لا نتصدق عليك.

"باب: العمل في صلاة الجماعة:

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)).

عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه.

ع ن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فنهاه، قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه".

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في صلاة الجماعة: