للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك -رحمه الله-: "ولا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته -أو في غيره في دكانه في عمله- إلا صلاة المغرب -فإنه لا يعيدها- فإن إذا أعادها كانت شفعاً" فينافي ما يتقدم من أنها وترُ النهار، كيف تكون شفع؟ ست ركعات والست شفع، علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة ولا تكون النافلة وتراً، علل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة والتنفل لا يكون بوتر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عموماً ما في وتر إلا الوتر المعروف، يعني لو صلى ثلاث الضحى ما هو في ليل في نهار، ولذلك الوتر إذا قضي يقضى شفع، فلا وتر إلا الذي يعقب صلاة التهجد المعروف وصلاة المغرب فقط، طيب هل يقضي على هذا لو قيل له: زد ركعة؟ تعليل محمد بن الحسن لئلا تكون نافلته وتراً إما يزيد ركعة أو ينقص ركعة يقضي على هذا؟ لو شخص دخل المسجد فاتته الصلاة وأراد من يتصدق عليه صلاة المغرب، صلاة المغرب فاتته، وأراد من يتصدق عليه، من يتصدق علي؟ قال شخص: أنا، هل يصلي ثلاث أو ينقص واحدة أو يزيد واحدة لئلا تكون وتراً؟ لئلا يدخل في مخالفة: ((صلاة الليل مثنى مثنى) قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك؛ لأن مالك يقول: فإنه إذا أعادها كانت شفعاً، وتعليل محمد بن الحسن يقول: إنه أحسن من تعليل مالك، وهذا من إنصاف ابن عبد البر -رحمه الله-، وحفظ عنه مسائل خالف فيها الإمام مالك، مسائل معروفة من المسائل الكبار، يعني أقول: منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك، ابن عبد البر يرى العكس قول الجمهور، هذا معروف عند المالكية.

وقال الشافعي: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صلاة بعينها ((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) صل مع الناس أي صلاة مقتضاه، أيضاً حديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) في صلاة الصبح، وإن كان بعد صلاة الصبح نهي لكن هذا سبب للإعادة.