للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنا ودي أن نكمل المسألة ثم بعد ذلك نشوف الإخوان، واضح وإلا ما هو بواضح كلامهم؟

طيب الشافعية عندهم مرجحات، الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحظر مقدم على الإباحة، وهم يعبرون بالإباحة بما هو أعم من ذلك بما يشمل السنة، الشافعية بما يرجحون قولهم، أنا ودي الإخوان يصيرون على علم من قول البخاري -رحمه الله-: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر -رضي الله عنه- أنه طاف بعد الصبح ولم يصلِّ إلا بذي طوى، يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث: ((يا بني عبد مناف))؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا.

فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحات، مقرر عند أهل العلم عند الشافعية وغيرهم أن قوة الخبر بقدر حفظه من المخصصات، وضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات، فالعموم الذي يدخله من المخصصات أكثر أضعف من العموم الذي يدخله من المخصصات أقل فضلاً عن العموم المحفوظ، نأتي إلى عموم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)) هذا عموم دخله من مخصصات .. ، ما فيه إلا خصوص الأوقات الذي مرَّ بنا، الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه الأوقات، وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات خصوص أحاديث ذوات الأسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت، فإذا تذكر الإنسان الفائتة نسيها أو صلاة تبين له بطلانها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي، إذاً دخل عموم أحاديث النهي من التخصيص أكثر مما دخل أحاديث ذوات الأسباب، فالشافعية يرجحون بهذا.