للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين: قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسعان وثلاثة مضيقة، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا مخصص، النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر هذا مخصص، لكن أن نلاحظ أن مثل هذه النصوص إنما هي في الأوقات الموسعة، والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة لا لذاته؛ لئلا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق، فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة المضيقة، وعلى هذا فالمرجح عندي -أنتم سمعتم أقوال الأئمة- أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي، وشاهدنا من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، بل من أهل النظر والتحري من يدخل المسجد قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي ولا يعاب عليه هذا، فمن صلى لا يعاب عليه، له سلف ومعه نصوص، والذي لا يصلي له سلف ومعه نصوص، لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هو من باب سد الذريعة، بينما الأوقات الثلاثة المضيقة لذاتها فلا يصلي، وهي أيضاً وقت يسيرة يعني يحتمل الوقوف، يحتمل أدنى شيء، لو ما صلى جلس ما عليه شيء، امتثل هذا النهي تقرب بذلك إلى الله -جل وعلا-، الذي نهاه من يملك النهي، ولو انتظر واقف الأمر فيه سعة.

الظاهرية وهو اللائق بمذهبهم ولا أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب الإلزام قالوا: إذا دخل في وقت النهي يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع؛ لأنه ما جلس قبل أن يجلس هو ما جلس، يعني مثل ما يقال له: انتظر واقف، عندك خمس دقائق أوقف ما يضرك علشان ما تقع في الحرج، الوقوف بالفعل ما جلس، لكن إذا اضطجع؟ يقول الظاهرية: ما عليه خلاص المقصود أنه ما جلس قطعاً ما خالف النص، يعني لو دخل واحد يبي يدخل المسجد يأخذ له حاجة وإلا شيء نقول له: صل ركعتين ما جلست وهو ما هو بجالس، وفيه النهي أيضاً، فيه النهي.