أ. أن تكون هناك قرينة على أن الإمام مسافر, فهنا يقصر, كما لو صلى بهم من يرى عليه آثار السفر كحملة لعفش ونحو ذلك.
ب. إذا لم يكن هناك قرينة تدل على وضع الإمام هل هو مسافر أم لا, فهنا يلزمه الإتمام, لأن من شرط القصر أن ينويه نية جازمة لا تردد فيها.
لكن لو قال إن أتم الإمام أتممت معه, وإن قصرت فلا بأس بذلك, وهذا ليس من باب الشك, بل من باب تعليق الفعل بأسبابه, فسبب القصر قصر الإمام, وسبب الإتمام إتمامه.
المسألة الثانية: إذا دخل مسافر مع إمام مقيم, ثم فسدت صلاة المسافر بحدث أو نحوه, ثم ذهب ليتوضأ إن كان فسادها بحدث مثلاً, فرجع ووجدهم قد صلوا, فهل يعيدها تامة أم مقصورة؟
يقال هذا لا تخلو من أمرين:
أ. أن يبتدئ الصلاة وهو على طهارة, ثم أحدث مثلاً, فهذه الحالة على خلاف, والراجح أنه يقصر في هذه الصورة, خلافاً لمن قال أنه يتم, كما هو مذهب الحنابلة, والمالكية, والشافعية, لأنه إنما يلزمه الإتمام متابعة للإمام, وقد زالت التبعية, فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة.
ب. أن يدخل الصلاة على غير طهارة أصلاً, فهنا يقصر الصلاة أي المسافر, حتى عند الحنابلة, لأن الصلاة لم تنعقد أصلاً.
٤ - من نوى الإقامة المطلقة في بلاد الغربة, كالعمال المقيمين للعمل, والتجار المقيمين للتجارة, وسفراء الدول ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوجهم فهؤلا حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم, وإتمام الصلاة ونحو ذلك, فهذا لا يترخص, فليس له القصر ولا الجمع ونحو ذلك من رخص السفر.
٥ - إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر, أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة, فقالوا في هذا لا يترخص, وهو قول الحنابلة والمالكية والشافعية, لكن المالكية والشافعية لا يحسبون يومي الدخول والخروج, وهذا