للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول فيه نظر, فالصحيح أن حكم هؤلا حكم المسافرين, وأنهم يترخصون ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة, وأدلة ذلك كثيرة منها:

أ. قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} (١) , وقد علم سبحانه أن من الضاربين من يبقى أياماً وشهوراً, ولم يستثنى سبحانه وتعالى حالاً من الأحوال, ولا ضارباً من ضارب.

ب- حديث أنس - رضي الله عنه - قال {خرجنا مع رسول الله - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة (٢)} , وفي رواية لمسلم {خرجنا من المدينة إلى الحج} , فالنبي - أقام إقامة لغرض الحج, مقيدة بزمن معين, وقد نواها من قبل ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

ج- حديث جابر رضي الله عنهما {أن النبي - أقام بتبوك عشرين يقصر الصلاة} (٣).

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: (ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة, حتى أنه كان يقول: اليوم أسافر, غدً أسافر).

د- ما ورد عن أبي حجرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس {أنا نطيل السفر بخراسان فكيف ترى؟ قال: صلَّ ركعتين, وإن أقمت عشر سنين} (٤) , {وأقام ابن عمر في أذربيجان ستة شهور يصلي ركعتين, وقد حال الثلج بينه وبين الدخول} (٥) , {وأقام أنس بالشام يقصر الصلاة سنتين (٦)} , وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: (كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يزيد


(١) (النساء: من الآية١٠١).
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.
(٤) ينظر ص ٩٥.
(٥) رواه البيهقي, وقال ابن حجر في الدراية١/ ٢١٢ إسناده صحيح.
(٦) رواه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>