للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ركعتين) , وفي حديث أنس {أن أصحاب رسول الله - أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة} (١).

والخلاصة في ذلك أن المسافرين على ثلاثة أقسام:

أ- أن ينووا الإقامة المطلقة, فهؤلا حكمهم حكم المستوطنين فلا يترخصون برخص السفر كما تقدم (٢).

ب- أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن, ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم, تقدم الخلاف في ذلك (٣) , وذكرنا أن الراجح أن هؤلا لهم حكم المسافرين.

ج- أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيد بزمن, ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم, كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية, أو لبيع سلعة أو شرائها, فهؤلا حكمهم حكم المسافرين حتى على مذهب الحنابلة, وحكاه ابن المنذر إجماعاً.

٦ - المسألة السادسة: إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.

مثال ذلك:

أخر صلاة العصر وهو مسافر حتى فاته الوقت, فقالوا بأن هذا لا يترخص, لأنه صار عاصياً بتأخيرها عمداً بلا عذر, ولكن الراجح أنه يقصر لعدم تحريم السبب.

{مسائل لم يذكرها المصنف: يلزم فيها المسافر الإتمام}


(١) رواه البيهقي.
(٢) ينظر ص ٩٥.
(٣) ينظر ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>