للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - إن أحرم حضراً ثم سافر, أو في سفر ثم أقام, أو ذكر صلاة حضر في سفر, أو ذكر صلاة سفر في حضره, عبارة الفقهاء هذه تضمنت عدة مسائل يرون أنه يلزم الإتمام فيها سأذكرها مع التمثيل, والراجح في كل مسألة:

المسألة الأولى: إذا أحرم في الحضر ثم سافر.

مثال ذلك:

رجل كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد, ثم كّبر للصلاة فتحركت السفينة وفارقت عامر بنيان قريته, وهو في أثناء الصلاة, فإنه يلزمه الإتمام, لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها, فلزمه الإتمام.

المسألة الثانية: إذا أحرم في السفر ثم أقام, وهي عكس المسألة السابقة.

مثاله:

رجل كان في سفينة فابتدأ الصلاة قبل دخول البلد, ثم دخلت السفينة البلد وهو ما يزال في الصلاة, فهنا يلزمه الإتمام, لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر, والثاني يمنع القصر, فغلب جانب المنع, فالذي يبيح القصر السفر, وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه, والذي يمنعه الإقامة, وهو الذي أتم الصلاة فيها, فيغلب هذا الجانب, لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي {إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر} , أو يقال يغلب جانب الحظر, ودليل هذه القاعدة حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي - قال {دع ما يريبك إلى ما لا يريبك} (١) , ولما ورد من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي - قال {... ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه} (٢).

وما سبق في المسألتين الأولى والثانية هو قول الحنابلة, والراجح في ذلك, أما بالنسبة للمسألة الأولى, فإنه إذا صلى ركعة فأكثر في الحضر ثم سافر, فإنه يتم


(١) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي والدارمي والطيالسي وابن حبان وصححه , والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>