للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة مقيم, أما إن كبر للإحرام وفارق عامر بنيان قريته, وهو لم يصلَّ شيئاً, فإنه يتم صلاة مسافر, وكذلك بالنسبة للصلاة الثانية فإنه إذا أحرم في السفر ثم أقام, فإن كان صلى في حال سفره ركعة فأكثر ثم أقام أتم صلاة المسافر, وإلا صلى صلاة مقيم, لأن الإدراكات كلها تقيد بركعة, لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة} (١).

المسألة الثالثة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر.

مثال ذلك:

رجل صلى في بلده الظهر على غير وضوء ناسياً فسافر, ثم تذكر أثناء السفر أنه صلى الظهر على غير طهارة في الحضر, فمن المعلوم هنا أنه لابد من إعادة الصلاة للقاعدة الشرعية {أن باب الأوامر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان} , ولكن هل يعيدها أربعاً بناء على أنه صلاها في الحضر أم يصليها ركعتين لأنه سيعيدها حال السفر؟

يقال: يصليها أربعاً, لحديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي - قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها} (٢) , أي يصلي هذه الصلاة كما ذكرها, ولأن هذه الصلاة لزمته تامة, فوجبت عليه قضاؤها تامة, قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر, إلا ما اختلف فيه الحسن البصري) (٣).

المسألة الرابعة: إذا ذكر صلاة سفر في حضر, وهي عكس المسألة السابقة.

مثال ذلك:


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) الإجماع ص ٤٤, وقول الحسن البصري قال به المزني كما في المجموع ٤/ ٢٢٤, وابن حزم كما في المحلى ٥/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>