للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى في السفر صلاة الظهر ركعتين, وهو مذهب أبي حنيفة ومالك, لما تقدم من حيث أبي هريرة - رضي الله عنه - , وهذا ذكر صلاة مقصورة, فتلزمه صلاة مقصورة, ولأن القضاء يحكي الأداء, ولم يفته إلا ركعتان.

والخلاصة: أن المسألة الرابعة وما قبلها لها أربع صور:

١ - أن يذكر صلاة سفر في سفر, فإنه يقصر, كما لو صلى في سفر قصراً وهو على غير طهارة, ثم تذكر هذه الصلاة أنه صلاها على غير طهارة في سفر آخر, فهنا يقصر.

٢ - أن يذكر صلاة حضر في حضر, فهذا يتم, وهذه ظاهرة.

٣ - أن يذكر صلاة سفر في حضر, فهنا يقصر على الصحيح كما تقدم.

٤ - أن يذكر صلاة حضر في سفر, فهنا يتم.

فائدة:

ويسن للمسافر إذا أمَ مقيمين أن يقول: أتموا فإنا قوم سفر, لقول النبي - ذلك لأهل مكة, ولئلا يلتبس على الجاهل عدد الركعات.

{فصل في الجمع}

الجمع هو: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى, وقولنا (ضم) يراد به ما يصح الجمع بينهما, وهما جمع الظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء, وهذا التعريف يشمل التقديم, وجمع التأخير, والجمع كما سيأتي لأمرين هما: السفر, وللمشقة في الحضر, كالمرض وما أشبهه.

فائدة:

كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>