فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة، كالزعفران والحديد والرصاص، فيوجد تحريم النساء فيها لاتفاقها، كما أوجب في المكيلات، ويوجد في أشياء مختلفة بعضها ثمن وبعضها مثمن، فلما اختلف معناها، صار ذلك كاختلاف العلة، فجاز أن يسلم بعضها في بعض.
يبين ذلك: أن المكيلات كلها تكال على صفة واحدة، والموزونات تختلف؛ منها ما يوزن بالقبان، ويسامح فيه، كالحديد والرصاص، فدل على افتراق الحكمين، فخرج من هذا أنه إنما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات لاختلاف معانيها من وجهين: أحدهما: أن أحدهما ثمن، والآخر مثمن.
والثاني: أنهما مختلفان في صفة الوزن، فحصلا في حكم الجنسين من هذا الوجه.
فإن قيل: فيجب أن لا يجوز سلم الحلي في الزعفران؛ لأن كل واحد مثمن.
قيل: الحلي من جنس الثمن، ولهذا يحرم التفاضل فيه.
واحتج بأن الوزن معنى يتخلص به من الربا، وجب أن لا يكون علة فيه.