للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عنه: ما تقدم في التي قبلها، وهو: أن العلة زيادة وزن من جنس، أو العلة فيه كونه موزونًا، فعلة الربا غير المعنى المخلص من الربا.

وعلى أنا قد بينا: أنه لا يمتنع أن يكون علةً لتحريم الوطء، ولإباحة الإفطار.

وجواب آخر، وهو: أنه ليس المخلص من الربا الوزن، وإنما المخلص المساواة في الوزن.

وجواب آخر، وهو: أن القبض لا يختص عقود الربا، والوزن بختصها من الوجه الذي ذكرنا في التي قبلها.

واحتج بأنه معنى يقدر به الشيء، أو جعل لمعرفة المقادير، أشبه العد والذرع.

والجواب: أنا قد بينا: أن الزيادة هي علة التحريم، وليس الزيادة هي التي يقدر بها الشيء.

على أن زيادة الذرع والعد ليس لها تأثير في تحريم المبيع، فلم يجز أن يكون الذرع والعد علة، وليس كذلك زيادة القدر؛ فإنها تؤثر في تحريم المبيع، وهو الزيادة في الذهب والفضة، فجاز أن يكون الوزن علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>