ويقال أيضًا: فلان يبيع يدًا بيد؛ يعني: يبيع نقدًا، ولا يبيع نسيئة.
قيل له: حقيقة قوله: (يدًا بيدٍ) تقتضي التقابض في الحال.
ولأنه قد قال:(عينًا بعينٍ)، فلا يجوز أن يحمل قوله:(يدًا بيد) على معنى التعيين؛ لأن فيه حمل اللفظ على التكرار.
ولأنه قد قال:(الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ)، واتفقنا أن المراد به القبض.
والقياس: أن ما حرم فيه النساء، حرم فيه التفرق قبل التقابض.
دليله: الذهب والفضة.
ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض؛ أنه يحرم فيها السلم، ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض؛ لأنا قلنا:(ما حرم فيه النساء)، والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنه عقد على المجهول؛ لأن الجوهرة لا تضبط، فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة.
يدل عليه: أنها لو كانت في حقةٍ، وعقد عليها مع حضورها، لم يصح البيع عندنا، ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقدًا.
وإن شئت قلت: ما حرم فيه النساء لأجل الربا، حرم فيه التفرق قبل القبض، كالذهب والفضة.