للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فثبت أنه أراد به التعيين، وأنه لا يكون نسيئة.

ويقال أيضًا: فلان يبيع يدًا بيد؛ يعني: يبيع نقدًا، ولا يبيع نسيئة.

قيل له: حقيقة قوله: (يدًا بيدٍ) تقتضي التقابض في الحال.

ولأنه قد قال: (عينًا بعينٍ)، فلا يجوز أن يحمل قوله: (يدًا بيد) على معنى التعيين؛ لأن فيه حمل اللفظ على التكرار.

ولأنه قد قال: (الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ)، واتفقنا أن المراد به القبض.

والقياس: أن ما حرم فيه النساء، حرم فيه التفرق قبل التقابض.

دليله: الذهب والفضة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض؛ أنه يحرم فيها السلم، ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض؛ لأنا قلنا: (ما حرم فيه النساء)، والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنه عقد على المجهول؛ لأن الجوهرة لا تضبط، فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة.

يدل عليه: أنها لو كانت في حقةٍ، وعقد عليها مع حضورها، لم يصح البيع عندنا، ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقدًا.

وإن شئت قلت: ما حرم فيه النساء لأجل الربا، حرم فيه التفرق قبل القبض، كالذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>