ولا يدخل عليه بيع الجواهر؛ لأن النساء يحرم فيها لأجل الجهالة دون الربا.
يبين صحة هذا: أن التفرق قبل التقابض والنسيئة يجريان مجرى واحدًا، ألا ترى أن الذهب والفضة لما حرما في كل واحد منهما حرما في الآخر، وكذلك رأس مال السلم لما حرم فيه أحدهما حرم الآخر، وما لا ربا فيه لما لم يحرم النساء فيه، لم يحرم التفرق قبل القبض.
فإن قيل: المعنى في الذهب والفضة: أنهما لا يتعينان بالعقد، وإنما يتعينان بالقبض، فكان النساء محرمًا؛ لأن العوض الذي في الذمة غير معين، ومن شرطه أن يكون معينًا، وليس كذلك إذا كانا معينين، فتفرقا قبل التقابض؛ فإن تعينهما بالعقد يغني عن القبض.
قيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن الذهب والفضة يتعين بالعقد، ولا يجوز التفرق فيه قبل القبض.
فإن قيل: المصوغ من جنس ما لا يتعين، فألحق بنفسه.
قيل له: إذا فارق جنسه في التعيين، جاز أن يفارقه من حكم