قيل له: يحتمل أن تكون الاستطاعة حصلت له في وقت العمرة، وزالت في وقت الحج؛ لأن قريشاً صالحوه في عمرة القضاء على العمرة، ولسنا نعلم أنهم مكنوه من الحج، وقد كانوا صالحوه على ثلاثة أيام، فأراد أن يقيم بها ليولم [ … ]، فمنعوه.
فإن قيل: فقد كان في أصحابه أغنياء
قيل له: شرط الاستطاعة ليس هو مجرد الغنى، بل يحتاج إلى ما ذكرناه من الشروط.
وجواب أخر، أنه أخر بعد الوجوب؛ لأنهم كانوا يؤخرون الحج تارة، ويقدمونه أخرى، فيقع في غير وقته، فأراد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحج في وقت يستقر فيه الحج؛ ليقع الاقتداء به من بعده، فلما وافق سنة عشر وقت الحج قال: "ألا إن الزمان قد استدار كهيئته خلق [الله] السماوات والأرض.
ولهذا فعل العمرة؛ لأن وقتها لا يتخصص.
فإن قيل: فكيف أنفذ أبا بكر سنة تسع؟
قيل له: من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه، فأراد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يحج على جهة يقع بها الأجزاء، ويكون إمامًا في المستقبل يقتدى به.