للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصح أيضًا؛ لأنه قد يجوز أن يتعين حال العقد، فالمساواة مجهولة بكل حال، وإنما يعلم بالتقويم بعد العقد، والجهل بالمساواة يبطل العقد في ما فيه الربا.

وللمخالف على هذه الدلالة سؤالان هما دليلاه في أصل المسألة، ويأتي الكلام عليهما في أدلته.

فإن قيل: إنما تقسط القيمة على الأجزاء في ما لا مثل له.

قيل له: وقد تقسط على ما له مثل بدليل أنه لو ابتاع قفيزين من صبرتين، فتلف أحدهما، يقسط الثمن على قدر القيمة، وإن كان ذلك مما له مثل.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحنطة بالحنطة مثلًا بمثلٍ كيلًا بكيلٍ).

وقفيز حنطة جيدة وقفيز حنطة رديئة بقفيزين جيدين، أو وسطين، أو رديئين مثل بمثل من طريق الكيل، فيجب أن يجوز.

وكذلك قوله: (الذهب بالذهب مثلا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ) يقتضي جواز بيع مائة دينار جياد ومائة وسط بمائة دينار جياد؛ لوجود المماثلة في الوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>